126

Wuquf Wa Tarajjul

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى ١٤١٥ هـ

Año de publicación

١٩٩٤ م

١٧٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: قَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَبُو عُبَيْدٍ الْحَدَّادُ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَسَّانٍ الْأَعْرَجِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخِتَانِ: هُوَ لِلرَّجُلِ سُنَّةٌ وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ.
١٨٠- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتِنُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ: إن قوي.
١٨١- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتِنُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ. وَحَسَّنَهُ.
١٨٢- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْأَقْلَفِ. وَلَا الصَّلَاةُ لَهُ. وَلَا حَجٌّ حَتَّى يَتَطَهَّرَ. هِيَ تَمَامُ الْإِسْلَامِ.
١٨٣- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أن حنبل حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ قُلْتُ لَهُ: تَرَى أَنْ يطهر بالختانة؟ قال: لا بد له من ذلك. قلت: فإن كان كبير أَوْ كَبِيرَةً؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سنة» . قال الله: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ . قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ يُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْأَقْلَفُ؟ قَالَ: يَخْتَتِنُ. قِيلَ له: فإن كان شيخًا كبيرًا؟ قال: لا بد لَهُ مِنَ الطَّهَارَةِ هَذِهِ نَجَاسَةٌ. وَذَكَرَ نَحْوَ المسألة الأولى.

1 / 146