Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Editor
سيد كسروي حسن
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
١٤٠- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
يَكُونُ فِي آخَرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَوِّدُونَ أَشْعَارَهُمْ لَا يَنْظُرُ اللُّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ.
١٤١- أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ:
أَنَّهُ سَأَلَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ خِضَابِهِ فَقَالَ:
أَمَا إنه ليس كما ترون إنما (١) هو حناء وكتم.
(١) في المطبوع: إنها.
١٤٢- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِسْحَاقَ -يَعْنِى ابْنَ رَاهْوَيْهِ- الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ لِلْمَرْأَةِ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلزَّوْجِ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ.
١٤٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ حدثني أبو عاصم دَاوُدُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«يَكُونُ قَوْمٌ يُغَيِّرُونَ الْبَيَاضَ بِالسَّوَادِ» قَالَ مَرَّةً: «يُغَيِّرُونَ بَيَاضَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ بِالسَّوَادِ يُسَوِّدُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
١٤٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشِّعَبِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ فَلَمْ يَعْرِفْهَا.
قَالَ: قُلْتُ: بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.
فَقَالَ: ذَاكَ خِضَابُ أَهْلِ تُهَامَةَ.
[١٢] بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتِفُ لِحْيَتَهُ وَيَقْطَعُ ظُفْرَهُ
١٤٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ.
١٤٦- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَهَذَا لَفْظُ صَالِحٍ:
⦗١٤٠⦘
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ بُلِيَ بَنَتْفِ لِحْيَتِهِ وَقَطْعِ ظُفْرِهِ بِيَدِهِ لَيْسَ يْصَبِرُ عَنْهُمَا؟
قَالَ: إِنْ صَبَرَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
1 / 139