Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Editor
سيد كسروي حسن
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
٤٩- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَسْتَأْصِلُ شَعْرَهُ وَلَا يَحْلِقُهُ.
قَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قَالَ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ حَلَقَهُ.
زَادَ أَبُو داود قال:
وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُهُ - يَعْنِى حَلْقَ الْرَأْسِ.
زَادَ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ:
وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يكره الحلق.
٥٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُ حَلْقَ الرَّأْسِ وَيَقُولُ: هُوَ التسبيت.
٥١- أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقِّفْنِي عَلَى أَخْذِ الشَّعْرِ فَإِنَّ أَبِي يَلْتَقِطُ الرأس بالمقراض.
٥٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
فَإِنِ اسْتَأْصَلَهُ بِالْمِقْرَاضِ وَلَمْ يَحْلِقْهُ بِالْمُوسَى؟
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأَسَ أَنْ يَسْتَأْصِلَهُ بِالْمِقْرَاضِ.
٥٣- قَالَ وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ مِنْ عِلَّةٍ؟ فَكَأَنَّهُ سَهَّلَ فِيهِ.
٥٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأَصِلَهُ بِالْمِقْرَاضِ.
٥٥- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَأْصِلُ شَعْرَهُ.
٥٦- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْفَقِيهُ بِالْمِصِّيصَةِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَتَيْنَا أَحْمَدَ بْنَ حْنَبَلٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ جَاءَ غُلَامٌ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ. قَالَ: فَأَخَذَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَعْلَهُ وَدَخَلَ.
1 / 122