Words of Guidance on the Text of Provisions

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
37

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Editorial

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

فإن فعل فعليه دينار أو نصفُه كفَّارة، ويستمتع منها بما دونه (*)، وإذا انقطع الدمُ ولم تغتسلْ لم يُبَحْ غيرُ الصيام والطلاق. والمُبْتَدأَةُ تجلس أَقَلَّهُ ثم تغتسل وتصلِّي (*)، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلتْ إذا انقطَعَ، فإن تكرر ثلاثًا فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عَبَرَ أكثرُه فمستحاضةٌ، فإن كان بعضُ دمها أحمر وبعضُه أسود ولم يَعْبُرْ أكثرَه ولم يَنْقُصْ عن أقلِّه فهو حيضُها: تجلسه في الشهر الثاني، والأحمرُ استحاضةٌ، وإن لم يكن دمُها متميزًا جلست غالب الحيض من كل شهر. ــ (*) قوله: (ويستمتع منها بما دونه)، قال في الإنصاف: قوله: ويجوز أن يستمتع هذا المذهب وهو من المفردات، وعنه: الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وقطع الأزجي في نهايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه حَرُمَ عليه؛ لئلا يكون طريقًا إلى مواقعة المحظور. قال في الاختيارات: ويحرمُ وطء الحائض، فإن في الفرج فعليه دينار كفارة، ويعتبر أن يكون مضروبًا، وإذا في الفرج ولم ينزجرْ فرق بينهما كما قلنا فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر. (*) قوله: (والمُبْتَدَأَةُ تجلس أقلَّه ثم تغتسل وتصلي)، قال في الإنصاف: أعلم أن المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود جلسته، وإن ابتدأت بدم أنه لا تجلس للدم الأحمر إذا رأته وإن جلسناها الأسود، وقيل: حكمُه حكمُ الدمِ الأسودِ، وهو المذهب. انتهى ملخصًا، قال في المغني: روى صالح قال: قال ما يبدأ الدم بالمرأة تقعدُ ستةَ أيام أو سبعةَ أيام، وهو أكثر ما تجلسُه النساءُ على حديث حَمْنَةَ، وعنه: أنها تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض، وقال في الشرح الكبير: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، اختاره شيخنا، قال في الاختيارات: والمُبْتَدَأَةُ تجلس ما تراه من الدم ما لم تَصِرْ مستحاضة، وكذلك أو نقص أو انتقال، فذلك حيضٌ حتى تعلمَ أنها استحاضةٌ باستمرار الدم.

1 / 38