158

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Editorial

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

باب الشروط في البيع منها: صحيح كالرَّهْنِ (المُعَيَّنِ)، وتأجيلِ الثمنِ، وكونِ العبدِ كاتبًا، أو أو مسلمًا، والأَمةِ بِكْرًا، ونحوِ أَنْ يَشْترَطَ البائعُ سُكْنَى الدارِ شهرًا، أو حِمْلانَ البعيرِ إلى موضعٍ مُعيَّنٍ، أو شَرَطَ المُشتري على البائع حَمْلَ الحَطَبِ أو تَكْسيَره، أو خياطةَ الثوبِ أو تفصيلَهُ، وإن جمع بين شَزطين بَطَلَ البيعُ (*). ــ * قوله: (وإن جَمَع بين شَرْطين بَطَلَ البيع)، وعنه يصح، اختاره الشيخ تقي الدين، وهو الصحيح لقول النبي ﷺ: "من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائةً شرط" (١)، قال الحافظ: قوله: وإن كان مائةَ شرطٍ، وإن احْتَمَلَ التأكيد لكنه ظاهرٌ في أن المراد به التعدُّدُ، وذِكْرُ المائة على سبيل المبالغة والله أعلم. وقال القرطبي: يعني أن الشروطَ غير المشروعةِ باطلةٌ أن الشروطَ المشروعةَ صحيحةٌ انتهى. ويؤيده قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا) (٢). وفسر في النهاية قوله ﷺ: (لا شرطان بيع) (٣)، إنه كقول البائع بعتُك هذا الثوبَ نقدًا بدينار، ونسيئةً بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد برقم (٤٥٦)، ومسلم في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم (١٥٠٤). (٢) أخرجه البخاري في باب أجرة السمسرة، من كتاب الإجارة، ٣/ ١٢٠، وأخرجه أبو داود في سننه في باب في الصلح، من كتاب الأقضية ٢/ ٢٧٣. (٣) أخرجه أبوداود في سننه في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب البيوع ٢/ ٢٥٤، والترمذي في باب ما جاء في ما ليس عندك، من أبواب البيوع، عارضه الأحوذي ٥/ ٢٤٣.

1 / 159