Words of Guidance on the Text of Provisions

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
129

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Editorial

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

باب الاعتكاف وهو لزومُ مسجدٍ لطاعةِ الله تعالى، مسنونٌ، ويصحُ بلا صوم، ويلزمان بالنَّذْر، ولا يصحُّ إلا في مسجدٍ يُجْمَع فيه (*)، إلا المرأةَ ففي كلِّ مسجدٍ سوى مسجدِ بيتها، ومَنْ في مسجدٍ غيرِ الثلاثة -وأفضلُها الحرامُ، فمسجدُ المدينةِ، فالأقصى- لم يَلْزَمْه فيه، وإن عيَّنَ الأفضلَ لم يَجُزْ فيما دونه، وعكسُه بعكسِه، ومن نذر زمانًا معينًا دخل مُعْتَكَفَه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخِره، ولا يخرج المُعْتَكِفُ إلا لِمَا لا بُدَّ له منه، ولا يعودُ مريضًا ولا يَشْهَدُ جنازةً إلا أن يَشْترِطَه، وإن وَطِئَ في فَرْجٍ فَسَدَ اعتكافُه، ويُستَحَبُّ اشتغالُه بالقُرَبِ واجتنابُ مالا يعنيه. ــ (*) قوله: (ومَن نَذَره في مسجدٍ غيرِ الثلاثة لم يَلْزَمْه فيه)، قال في المقنع: ومن نذر الاعتكافَ والصلاةَ في مسجدٍ فله فعلُه في غيره في الاختيارات: ومن نذر الاعتكافَ في مسجدٍ غيرِ المساجدِ الثلاثةِ تَعَيَّنَ ما امتاز على غيره بمزيَّةٍ شرعيةٍ كقِدَمٍ وكَثْرةِ جَمْعٍ إلى أن قال: ولا يجوز سفرُ الرجل إلى المشاهد والقبور والمساجد غير المساجد الثلاثة، وهو قول مالك وبعض أصحابه، وقاله ابنُ عقيل من أصحابنا.

1 / 130