Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

Nawal Al Eid d. Unknown
82

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Editorial

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Géneros

وانتفى تدليسه لأنه صرح بالتحديث عند البيهقي، وحسن الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود (^١). بل تكلم أهل العلم على طريقة حد المرأة، قال في المغني: «وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها لئلا تنكشف، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ومالك» (^٢). المطلب الثالث: حد اللعان وحينما يكون المتهِم الزوج، والمتهَمة الزوجة، يعيش البيت المسلم حالة قلق واضطراب، فتأتي هذه الآية الكريمة وفيها فرج للأزواج، وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله ﷿. فالله سبحانه بما شرع من اللعان خلص الرجل من أزمة جسيمة، وهم عظيم، فأقام شهادته مقام شهوده، ولم يهمل التشريع المرأة فقد يكون الزوج، سيئ الظن أو يغار في غير ريبة، والمرأة بريئة مما أُلصِق بها من تهمة شنيعة، فخلصها الله بشهادات تقابل شهاداته، وتسقط الحد عنها. ولا تجد في أي قانون ولا عرف ولا تقليد ما يحمي المرأة هذه الحماية، ولا تزال المرأة تُظْلم، ويجعل للرجل الحق في قتلها في الحال إذا وجدها في هذا الوضع الفاضح، بينما لا يسمح لها بأن تحتج بمجرد الاحتجاج إذا ما رأته يأتي الفاحشة. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ

(^١) (٤/ ١٦٢) ٤٤٧٤. (^٢) (٩/ ١٤٣).

1 / 89