الله ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها. فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله ﷺ منها. واللفظ لابن ماجه.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (^١): «هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك».
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن يحيى وأبوه كلاهما مجهول قاله الحافظ في التقريب (^٢).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم.
٣ - ما أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (^٣)، من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت مطولًا وفيه: «وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها».
قال الهيثمي في المجمع (^٤): «رواه عبد الله بن أحمد، وإسحاق لم يدرك عبادة».
قلت: وإسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان النُّمَيري قال الحافظ عنه: «صدوق له خطأ كثير» (^٥)، وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة مجهول الحال قاله الحافظ (^٦)، وروايته عن عبادة مرسلة (^٧).
(^١) (٣/ ٥٩).
(^٢) (٥٥٧، ١٠٧٠) ٧٣٢٥، ٧٧٣١.
(^٣) (٣٧/ ٤٣٧) ٢٢٧٧٨.
(^٤) (٤/ ٢٠٥).
(^٥) التقريب (٧٨٥) ٥٤٦٢.
(^٦) المصدر السابق (١٣٣) ٣٩٦.
(^٧) ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ٢٢٤) ٤٨١، جامع التحصيل (١٤٤) ٢٧.