713

El Intermediario en la doctrina

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Editorial

دار السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
عَلَيْهِم وَإِن ورد فيهم لفظ الشَّهَادَة والقتيل بِالْحَقِّ قصاصا أَو حدا لَيْسَ بِشَهِيد
فرعان
أَحدهمَا تَارِك الصَّلَاة إِذا قتل يصلى عَلَيْهِ
قَالَ صَاحب التَّلْخِيص يطمس قَبره وَلَا يُكفن وَلَا يصلى عَلَيْهِ تحقيرا لَهُ وَهُوَ بعيد
الثَّانِي قَاطع الطَّرِيق إِذا صلب قيل لَا يصلى عَلَيْهِ تَغْلِيظًا وَالظَّاهِر أَنه يغسل وَيصلى عَلَيْهِ
وَإِن قُلْنَا إِنَّه يتْرك مصلوبا حَتَّى يتهرى فالطريق أَن نَقْتُلهُ أَولا ونغسله وَنُصَلِّي عَلَيْهِ ونصلبه فِي كَفنه وَكَأن الْهَوَاء قَبره
وَإِن قُلْنَا يقتل مصلوبا فَينزل بعد الْقَتْل وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن وَمن يرى أَنه يقتل مصلوبا وَيبقى فَلَا يتَمَكَّن من الصَّلَاة
فَإِن قيل فبماذا يُفَارق الشَّهِيد غَيره

2 / 378