644

El Intermediario en la doctrina

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Editorial

دار السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
وَهَذَا إِنَّمَا يتم إِذا كَانَ الْعَدو فِي قبالة الْقبْلَة وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا التَّخَلُّف عَن الإِمَام بأركان وَذَلِكَ لَا يجوز إِلَّا بِعُذْر ثمَّ لَو اخْتصَّ بالحراسة فريقان من أحد الصفين جَازَ وَلَو ابْتَدَأَ بالحراسة الصَّفّ الثَّانِي جَازَ وَلَكِن الحراسة بالصف الأول أليق
قَالَ الشَّافِعِي ﵁ لَو تقدم الصَّفّ الثَّانِي فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة إِلَى الصَّفّ الأول وَتَأَخر الصَّفّ الأول وَلم يكثر أفعالهم كَانَ ذَلِك حسنا
وَلَو حرس فِي الثَّانِيَة الحارسون فِي الأول فَقَوْلَانِ
أَحدهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ يتَكَرَّر عَلَيْهِم التَّخَلُّف وَلم يرخص الشَّرْع إِلَّا فِي مرّة وَاحِدَة والأقيس الْجَوَاز إِذا الأول انمحى أَثَره بتخلل فصل وَإِنَّمَا قصد رَسُول الله ﷺ بذلك التَّسْوِيَة بَين الصفين
النَّوْع الثَّالِث صَلَاة ذَات الرّقاع

2 / 299