588

El Intermediario en la doctrina

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Editorial

دار السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
أَحدهَا يتْرك الْفَاتِحَة ويركع لِأَن السَّبق يسْقط كل الْفَاتِحَة فبعضها أولى
وَالثَّانِي يتمم لِأَنَّهُ الْتزم الْخَوْض
وَالثَّالِث إِن اشْتغل بِدُعَاء الاستفتاح فقد قصر فليتدارك وَإِلَّا فليركع فَإِن قُلْنَا بتدارك فَرفع الإِمَام رَأسه من الرُّكُوع قبل رُكُوعه فقد فَاتَتْهُ هَذِه الرَّكْعَة وَتبطل صلَاته على أحد الْوَجْهَيْنِ لِأَن هَذَا الرُّكُوع قَائِم مقَام رَكْعَة فَكَأَنَّهُ سبقه بِرَكْعَة وَهُوَ بعيد
فروع خَمْسَة
الأول الْمَسْبُوق يَنْبَغِي أَن يكبر للْعقد ثمَّ للهوي فَإِن اقْتصر على وَاحِد وَقصد الْهَوِي بِهِ لم ينْعَقد وَإِن قصد العقد انْعَقَد بِشَرْط أَن يَقع تكبيره فِي اعتداله وَإِن أطلق فَالْقِيَاس أَنه ينْعَقد لقَرِينَة الْبِدَايَة

2 / 238