489El Intermediario en la doctrinaالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditorأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرEditorialدار السلامEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasSelyúcidasوَالثَّانِي لَا لِأَن السُّجُود عبارَة عَن وضع الْجَبْهَة فَفِيهِ تَمْكِين أعز الْأَعْضَاء من التُّرَابفَإِن أَوجَبْنَا فَلَا يجب كشف الْقَدَمَيْنِ والركبتين وَيجب كشف الْجَبْهَة وَفِي الْيَدَيْنِ قَولَانِأَحدهمَا يجب لقَوْل خباب بن الْأَرَت شَكَوْنَا إِلَى رَسُول الله ﷺ حر الرمضاء فِي وُجُوهنَا وأكفنا فَلم يشكنا أَي لم يزل شكوانا2 / 137CopiarCompartirPreguntar a la IA