372El Intermediario en la doctrinaالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditorأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرEditorialدار السلامEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasSelyúcidasوَالثَّانِي أَنه إِذا مضى بعد الْغُرُوب وَقت وضوء وأذان وَإِقَامَة وَقدر خمس رَكْعَات فقد انْقَضى الْوَقْت لِأَن جِبْرِيل صلى فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقت وَاحِد وعَلى هَذَا لَا بَأْس بتناول لقْمَة أَو لقمتين2 / 15CopiarCompartirPreguntar a la IA