191

El Intermediario en la doctrina

الوسيط في المذهب

Investigador

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Editorial

دار السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

Fiqh Shafi'i
الْفَصْل الرَّابِع فِي كَيْفيَّة الِاسْتِنْجَاء
وَفِيه مسَائِل أَرْبَعَة
الأولى أَن الْعدَد شَرط لقَوْله ﷺ فليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار فَإِن لم يحصل الإنقاء فليستعمل رَابِعَة فَإِن حصل أوتر بخامسة لِأَن الإيتار مُسْتَحبّ
وَقَالَ مَالك يَكْفِي وَلَو بِوَاحِدَة إِذا حصل الإنقاء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا حَاجَة إِلَى الْحجر وَلَا إِلَى المَاء بل يُعْفَى عَن هَذِه النَّجَاسَة
ثمَّ يتَأَدَّى الْعدَد بِأَن يستنجي بِحجر لَهُ ثَلَاثَة أحرف بِثَلَاث مسحات متفاصلة

1 / 308