147El Intermediario en la doctrinaالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditorأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرEditorialدار السلامEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasSelyúcidasأَو لِأَن غسل الْعَضُد كَانَ تَابعا وَقد سقط الْمَتْبُوع وَهَذَا القَوْل نَقله الْمُزنِيّوَالثَّانِي نَقله الرّبيع وَهُوَ أَنه يجب لِأَن الْمرْفق عبارَة عَن مُجْتَمع الْعِظَام وَغسل الْكل أصل لَا تبعوَمن الْأَصْحَاب من قطع بِالْوُجُوب وَغلط الْمُزنِيّ فى النَّقْل وتكلف تَأْوِيله1 / 263CopiarCompartirPreguntar a la IA