120

El Intermediario en la doctrina

الوسيط في المذهب

Investigador

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Editorial

دار السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

Fiqh Shafi'i
الْفَصْل الثَّانِي فى الشُّعُور وَالْعِظَام
وَفِي الشّعْر وَالصُّوف والريش قَولَانِ
أَحدهمَا وَهُوَ الْمَنْصُوص هَاهُنَا أَنَّهَا تنجس بِالْمَوْتِ والإبنابة تبعا للْأَصْل فى حكم الْحَيَاة وَالْمَوْت
وَالثَّانِي وَهُوَ مَنْصُوص فى الدِّيات أَنَّهَا لَا تنجس بِمَوْت الأَصْل فَإِنَّهَا خَالِيَة عَن الْحَيَاة
وَأما الْعِظَام فَفِيهِ طَرِيقَانِ
مِنْهُم من قطع بنجاستها بِالْمَوْتِ لِأَنَّهَا تتألم وَلِأَن الودك فِيهَا نجس فَيدل على نَجَاسَة الظّرْف إِذْ لَا حَيَاة فِي الودك وَمِنْهُم من طرد الْقَوْلَيْنِ
التَّفْرِيع
إِن ألحقناها بالجمادات فَجَمِيع الشُّعُور طَاهِرَة إِلَّا شعر الْكَلْب وَالْخِنْزِير على أحد

1 / 236