والثالث شيئان: العذرة الرطبة، والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب نزج الجميع.
والرابع عشرة أشياء: كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص.وموت الكلب.والخنزير، والثعلب، والارنب، والسنور.والشاة.والغزال، وكل حيوان يكون في قدر جسم أحدها، وبول (الانسان البالغ)(1).
والخامس شيئان: العذرة اليابسة.والدم القليل.
والسادس سبعة أشياء: وقوع الكلب فيه من غير موت.
وموت الفأرة فيه اذا تفسخت أو انفخت(2) والحمام، والدجاج، وما كان في قدر جسمهما(3).وبول الصبي، وارتماس الجنب فيه، ولا يطهر الجنب بذلك.
والسابع شيء واحد: وهو ذرق الدجاج.
والثامن أربعة أشياء: موت الحية، والوزغة، والفأرة فيه اذا لم تنفسخ ولم تنتفخ، وبول الصبي اذا أكل الطعام ثلاثا أيام.
والتاسع ثلاثة أشياء: موت العصفور، وما كان في قدر جسمه، وبول الصبي اذا لم يطعم.
وانما يجب النزح بعد اخراج النجاسة عنه مالم تستحل، والدلو دلو العادة وماء الاخيرة نجس.وان سقط أورض منها شيء في البئر لو يوجب حكما.وان حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا.
ان كانت البئر تحت البالوعة وكانت الارض سهلة، وخمس أذرع فصاعدا، ان [ كانت البئر فوق البالوعة.أو] (ط) كانت الارض صلبة.وان لم يكن فوقها.
Página 75