لفافتان، أو لفافة ونمط، وخرقة تشد بها ثدياها.
وأما التكين.
والتحنيط، فيشمل حكمها على أربعة أوجه: فرض، وندب، ومحظور، ومكروه.
فالفرض ثلاثة أشياء، تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال.
وفي الثوب الطاهر، وامساس شيء من الكافور مساجده والمندوب ثمانية وعشرون شيئا ؤ تكفينه في ثياب الفطن الخالص وفي البياض منه، واقامة لفافة مقام الحبرة ان لم توجد.
وخياطة الكفن بغزله، واستعمال ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام.
أو أربعة مثاقيل ان لم يوجد، أو درهم مع الاختيار، ووضع جريدتين خضراوين معه من النخل، أو السد.أو الخلاف(1).أو شجر رطب مرتبا اذا وجد واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشى به الموضع التي يخاف خروج شيء منها.
وفرض الحبرة على موضع نظيف، ونثر شيء من الذريرة عليها.
وفرض الازار فوقه، ونثر شيء من الذريرة عليه، وفرض القميص فوق الازار.
وأن يكتب على الحبرة والازار والقميص والعمامة والجريدتين الشهادتان.
والاقرار بالائمة (عليهم السلام) بالتربة، أو بالاصبع ان لم توجد. وأن يذر شيء من الذريرة على القطن. ويوضع على فرجه، قبله ودبره. ويحشى القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء.
وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى أكثر أو أقل، وشد حقويه ووركية إلى فخذيه شدا وثيقا، اخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة، وكون الازار في عرض ما يبلغ من صدره إلى الساقين. وتأزيره به.
وسحق الكافور باليد، ووضعه على مساجده السبعة، ومسحها بذلك، ورد القميص عليه بعده.
والصاق احدى الجريدتين بجلده من الجانب الايمن إلى
Página 66