Testamentos y Herencias
الوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Testamentos y Herencias
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
[الطرف الثالث (1) في أحكام الوصية إذا أوصى بوصية، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى، عمل بالأخيرة.
ولو أوصى بحمل، فجاءت به لأقل من ستة أشهر، صحت الوصية به.
ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية، لم تصح. وإن جاءت لمدة بين الستة والعشرة، وكانت خالية من مولى وزوج، حكم به للموصى له.
وإن كان لها زوج أو مولى، لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها.
ولو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، وإن كان أنثى فلها درهم. فإن خرج ذكر وأنثى، كان لهما ثلاثة دراهم.
أما لو قال: إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا، وإن كان أنثى فكذا، فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شئ.
Página 97
Introduzca un número de página entre 1 - 197