Testamentos y Herencias
الوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Testamentos y Herencias
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
له ما لو كان موجودا في ماله لنفذت الوصية فيه. ولو لم يفرض له منفعة مباحة مطلقا، احتمل صرفه إلى المجاز كعود البناء والقسي (1)، والبطلان على بعد (2) انتهى.
وكيف كان، (فلو لم يكن له) في الفرض المذكور في البين (إلا عود اللهو) فإن فرض عدم إمكان الانتفاع به ولا برضاضه (3) منفعة محللة بطل الوصية إجماعا، لعدم إمكان العمل به شرعا.
وإن أمكن (قيل: تبطل) أيضا لأنه بالعنوان الموصى به غير قابل للتمليك، ولذا يبطل بيعه، وبغير هذا العنوان غير موصى به. (وقيل:
تصح) لعمومات الوصية.
ولزوم كون الموصى به ملكا ممنوع، بل يكفي قابليته لصيرورته ملكا ولو بالتغيير والكسر، كالخمر المتخذ للتخليل، والجرو القابل للتعليم، بل هو ملك بالفعل من حيث مادته، ولذا لو أحرق ضمن قيمة الرضاض.
وبطلان بيعه بشرط الكسر ممنوع، مع ما علم من أوسعية دائرة الوصية من البيع.
وبالجملة، فالجواز مع قصد الرضاض بالوصية قوي، وفاقا لجماعة (4)، بل يمكن إخراج هذا الفرد عن محل الكلام، بل الكلام فيما لو لم يقصد المحرم
Página 92
Introduzca un número de página entre 1 - 197