62Testamentos y Herenciasالوصايا والمواريثMurtada Ansari - 1281 AHالشيخ الأنصاري - 1281 AHInvestigadorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمNúmero de ediciónالأولىAño de publicaciónربيع الأول 1415GénerosFiqh chiíببذل الغريم ورضاه - يعد حاضرا على الثاني دون الأول، ولا يبعد كونه المناط في المسألة، فلو كان مال الميت في يد وكيل باذل للورثة، لكن الأخذ والتسليم متوقف (1) على مقدمات ومضي زمان، كفى ذلك، والمسألة محل تأمل في الجملة.Página 85CopiarCompartirPreguntar a la IA