ما ذكر من المانع العقلي، وهو لزوم عدم إرثه من إرثه، بل اختصاص أدلة الإرث بغير الحق المحقق لعنوان الوارثية وإن كان هذا أيضا مانعا عقليا.
ثم إن العلامة (1) وغيره (2) قدس الله أسرارهم أجابوا عما ذكره الشيخ بما حاصله: إن المعتبر قبول من هو وارث لولا القبول، ولا يستقيم دعوى هذا التقييد إلا بما ذكرنا، وإلا فما ذكروه من تنظيره بالاقرار ليس إلا في مجرد التقييد بكونه وارثا لولا الاقرار، وإلا فالتقييد في الاقرار من باب تقييد الحكم الظاهري، وهو ما يقتضيه الظاهر قبل الاقرار من كون المقر وارثا، أو مالكا، أو ذا يد، أو برئ الذمة، أو نحو ذلك، لعدم الدليل الاجتهادي على خلافه.
وإخبار المقر عن وراثة الغير، أو استحقاقه، أو الاشتغال بحقه - بعد اعتباره بحكم دليل الاقرار - بمنزلة البينة الحاكمة على تلك الظواهر، فهذا التقييد من أدلة تلك الظواهر، وليس تقييد وراثة حق القبول لمن هو وارث لولا القبول من هذا القبيل، بل هو تقييد واقعي، فلا بد له من إثبات أن مستند أدلة وراثة الوارث مختصة بغير هذا الحق، ولا طريق إلى إثباته إلا ما ذكرنا.
ثم إنه يمكن أن يكون نظر الشيخ قدس سره إلى أن هذا الحق وباقي التركة متساوية بالنسبة إلى الدخول تحت عموم: (ما ترك الميت فلوارثه) (3) فلا وجه لاثبات موضوع الوراثة لمن لا يرث حال القبول، فيجعل وارثا،
Página 52