اشتراكه معهم فيه، ولذا لا يرث من أمه شيئا، فتنعتق عليه، فإنه لو ورث منها لم يكن إلا من جهة إرث حق القبول، وإلا فليست هي من تركة أبيه، لأن أدلة الإرث مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما ترك الميت من حق فلوارثه) (1) إنما يختص بالحقوق التي يكون الوارث وارثا لا من جهة استحقاقها، إذ يستحيل تأخر الموضوع - أعني العنوان الموجب لاستحقاق الإرث - عن استحقاقه، فإذا فرض دخوله في الأحرار الوارثين بسبب حق القبول امتنع إرثه لشئ من هذا الحق، وأما اشتراء الرقيق من تركة أبيه ليعتق ويرث، فهو تعبد من الشارع.
وبما ذكرنا يندفع ما ربما يتوهم من أنه لو ورث من التركة لورث من حق القبول، والمفروض أنه لم يقبل، فلا ينعتق ولا يرث، لأن المعتبر قبول جميع الورثة.
وربما يعلل عدم اعتبار قبوله بأن المعتبر هنا قبول من هو وارث من حال موت الموصى له، لا من تجدد إرثه.
وفيه: أن من تجدد إرثه إذا فرض استحقاقه لجميع تركة الميت كما هو مقتضى الحكم بمشاركته لغيره إذا ارتفع مانع إرثه قبل القسمة، فلا فرق بينه وبين الوراث حال الموت، ولذا لو فرض للميت وصية أخرى قبلها الورثة حين الموت، صار هذا الولد مشاركا معهم في اعتبار قبوله، أو اختص القبول به إذا كان حاجبا لهم.
فالتحقيق في الجواب: منع اعتبار قبوله وإن فرض عدم تجدد إرثه.
هذا كله على القول بالنقل، وأما على الكشف فمقتضى ما عرفت من
Página 50