وقد يناقش [فيه] (1) تارة: بمنع كون حق القبول حقا، إذ ليس كل ما للانسان أن يفعله يعد حقا عرفا، كما لا يخفى.
وأخرى: بمنع كونه مما يترك حتى يكون للوارث، إذ رب حق متقوم بالشخص ولا يتعداه إلى غيره، ولعل حق القبول من هذا القبيل، بل الظاهر ذلك، بناء على أن الايجاب تمليك الموصى له (2) والقبول تملك الوارث، فلا يتطابقان.
وبعبارة أخرى: تملك الوارث إن كان بتمليك الموصى له، فالمفروض عدم تملكه فكيف يملك، وإن كان بتمليك الموصي فلم يحصل منه إيجاب يوجب تمليكه.
ويمكن دفع الأول: بأنه يكفي في ثبوت الحق حصول سبب الملك للمورث، بحيث لا يتوقف الملك إلا على شرط يحصل من قبله وهو الرضى به، وبه يحصل الفرق بينه وبين القبول في سائر العقود، فإنه جزء السبب فيها، وهنا شرط التأثير من الايجاب على تقدير الموت على ما يقتضيه عمومات الوصية، التي هي لغة وعرفا مجرد الايجاب.
ودفع الثاني: بأنه يكفي في صدق الترك كونه حقا محصلا للمال، فإن الحقوق المالية كلها كنفس الأموال يصدق عليها أن الميت تركها (3).
Página 43