Testamentos y Herencias

Murtada Ansari d. 1281 AH
150

Testamentos y Herencias

الوصايا والمواريث

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ربيع الأول 1415

Géneros

Fiqh chií

مسألة NoteV00P189N05 المعروف من غير الإسكافي أن الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله، بل تحرم عن أشياء (1). وعن نكت الشهيد وغيره: دعوى الاجماع عليه (2)، وأنه من متفردات (3) الإمامية (4).

ثم اختلفوا فيما يحرم منه على أقوال:

أقواها: ما نسب إلى المشهور، من أنها لا ترث من الأرض مطلقا عينا ولا قيمة، وترث من قيمة البناء والآلات المثبتة فيه من الأبواب والأخشاب والجذوع والقصب، ومن (5) قيمة الشجر، لصحيحة مؤمن الطاق

Página 189