Testamentos y Herencias

Murtada Ansari d. 1281 AH
149

Testamentos y Herencias

الوصايا والمواريث

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ربيع الأول 1415

Géneros

Fiqh chií

مسألة NoteV00P187N04 توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول، بالاجماع - ظاهرا - وغير واحد من الأخبار (1)، مضافا إلى ظاهر الآية.

ويثبت التوارث بين الزوج ومطلقته رجعيا في العدة بلا خلاف، وفي المسالك (2) والرياض (3): الاجماع عليه على الظاهر؟ لغير واحد من الأخبار (4)، ولأنها بحكم الزوجة.

ولا توارث بين الزوج ومطلقته بائنا، إلا أن يطلق المريض رجعيا أو غيره، فترث منه لو مات في المرض ما بينه وبين سنة إذا لم تتزوج المرأة.

Página 187