Testamentos y Herencias
الوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Testamentos y Herencias
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
مسألة NoteV00P183N03 للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، وإلا فالربع، والباقي لسائر الورثة. ومع عدمهم - عدا الإمام - ففي رد الباقي عليها، أو كونه للإمام، أقوال: ثالثها: الأول مع غيبة الإمام عليه السلام، والثاني مع حضوره عليه السلام.
وخيرها أوسطها، للأصل، لأن ثبوت الزائد عما فرض لها في الكتاب يحتاج إلى دليل، ولا يعارض بأصالة عدم ثبوته للإمام عليه السلام، لأنه إذا ثبت - ولو بحكم الأصل - عدم ثبوت وارث ومستحق لهذا المال، ثبت كونه للإمام عليه السلام، لما دل على أنه وارث مع عدم الوارث (1)، وللأخبار المستفيضة (2) المعتضدة بفتوى الأكثر، إذ لم يحك الأول إلا عن
Página 183
Introduzca un número de página entre 1 - 197