Testamentos y Herencias
الوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Testamentos y Herencias
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
مسألة (1) NoteV00P177N01 المقتضي للإرث أمران: نسب، وسبب.
والمراد بالنسب: علاقة بين شخصين تحدث من تولد أحدهما من الآخر، أو تولدهما من ثالث.
والسبب أربعة: الزوجية، وولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة.
والنسب ثلاث مراتب.
المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد.
ولا يرث معهم أحد عدا الزوج والزوجة: بإجماع الإمامية، والسنة المتواترة معنى عن أهل البيت عليهم السلام.
فللأب المنفرد المال، وكذا الأم المنفردة.
ولو كان معهما أو مع أحدهما ابن، فلكل واحد منهما السدس، والباقي
Página 177
Introduzca un número de página entre 1 - 197