Testamentos y Herencias
الوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Testamentos y Herencias
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
الهداية (1) قرينة على إرادة الوصية، وما قرينتان على غيرهما، فإن الأخبار يفسر بعضها ببعض، ويكشف بعضها عن بعض.
وأما ما دل على حكم العطية للولد (2)، فالظاهر من (لا يصلح) الكراهة المسببة عن حصول التباغض بين الأولاد لتفضيل الوالد بعضهم على بعض، لعدم إمكان حملها على الفساد، وإرادة ما يفسد المطلوب أبعد من الكراهة قطعا، ومنه يعلم أن المراد من الجواز في الرواية الثانية (3) هو عدم المرجوحية، ويؤيد ما ذكرنا التفصيل في الثالثة - من روايات العطية - بين الاعسار والايسار (4)، لزوال علة الكراهة مع الأيسار.
وأما رواية الابراء من الصداق (5) فقد خدش فيه غير واحد (6) بمخالفة ظاهرها لما ثبت من عدم جواز هبة ما في الذمة، مع أن الجواب عن سؤال الابراء لا محيص من حمله على الكراهة من جهة الاضرار بالورثة، مع احتمال حمل رواية أبي ولاد (7) على أن المرأة تحسب ذلك من ثلثها استحبابا مراعاة للورثة، لا أنه محسوب في الواقع من الثلث.
وأما روايات العتق فلا يبعد إرادة الوصية بالعتق منها، لا الاعتاق
Página 158
Introduzca un número de página entre 1 - 197