Testamentos y Herencias
الوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Testamentos y Herencias
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Géneros
وعمومات لزوم التصرفات (1) - إطلاق ما دل على أن (الميت أحق بماله ما دام فيه الروح) (2)، وزيد في بعضها - في التهذيب - قوله: (فإن قال:
بعدي، فليس له إلا الثلث) (3)، وعن الكافي زيادة قوله: (فإن أوصى فليس له إلا الثلث) (4).
وخصوص رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (عن الرجل له الولد، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، وإن أوصى به فليس له إلا الثلث) (5)، وحمله على غير المريض يأبى عنه جعل الموت غاية للحكم، كما هو واضح.
ومرسلة ابن أبي عمير عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، قال:
إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث، وجاز العتق) (6).
ومرسلة مرازم - وقبله صفوان - عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به
Página 149
Introduzca un número de página entre 1 - 197