103Testamentos y Herenciasالوصايا والمواريثMurtada Ansari - 1281 AHالشيخ الأنصاري - 1281 AHInvestigadorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمNúmero de ediciónالأولىAño de publicaciónربيع الأول 1415GénerosFiqh chiíكالديون والصدقات.الثالثة: يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله، وقيل: يأخذ قدر كفايته، وقيل: أقل الأمرين، والأول أظهر).Página 132CopiarCompartirPreguntar a la IA