41

Wasail Shica

وسائل الشيعة

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

عن طلحة بن زيد، مثله (3).

NoteV01P043N72 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، وتقام عليه، ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، واخذ بها وأخذت له، قلت:

فالجارية، متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها، ويؤخذ لها (1)؟ قال:

إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة، واخذ لها بها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم، حتى يبلغ خمس عشرة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

ورواه محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه أسقط قوله: عن حمران (2).

NoteV01P043N73 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها، الحديث.

Página 43