11WaraqatالورقاتAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHInvestigadorد. عبد اللطيف محمد العبدGénerosUsul al-FiqhFiqh Shafi'iوَالشّرط يجوز أَن يتَأَخَّر عَن الْمَشْرُوط وَيجوز أَن يتَقَدَّم عَن الْمَشْرُوط والمقيد بِالصّفةِ يحمل عَلَيْهِ الْمُطلق كالرقبة قيدت بِالْإِيمَان فِي بعض الْمَوَاضِع وأطلقت فِي بعض الْمَوَاضِع فَيحمل الْمُطلق على الْمُقَيد وَيجوز تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب وَتَخْصِيص الْكتاب وَتَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ وَتَخْصِيص السّنة بِالْكتاب وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ وَتَخْصِيص النُّطْق بِالْقِيَاسِ ونعني بالنطق قَول الله ﷾ وَقَول الرَّسُول ﷺ1 / 17CopiarCompartirPreguntar a la IA