441

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ
الشَّجَّةُ: الْجُرْحُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ خَاصَّةً، وَهِيَ عَشْرٌ:
الْحَارِصَةُ (١): الَّتِي تَحْرُصُ (١) الْجِلْدَ؛ أَيْ: تَشُقُّهُ قَلِيلًا وَلَا تُدْمِيهِ (٢). ثُمَّ الْبازِلَةُ: وَهِيَ "الدامِيَةُ" وَ"الدامِعَةُ"؛ وَهِيَ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ. ثُم الْباضِعَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ (٣). ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ: وَهِيَ الْغَائِصَةُ فِي اللَّحْمِ. ثُمَّ السِّمْحَاقُ: وَهِيَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ. فَهَذِهِ الْخَمْسُ لَا مُقَدَّرَ (٤) فِيهَا، بَلْ حُكُومَةٌ.
فَصْلٌ
وأَمَّا الْخَمْسُ الْبَاقِيَةُ فَفِيهَا مُقَدَّرٌ:
أَوَّلُهَا الْمُوضِحَةُ: وَهِيَ مَا تُوضِحُ الْعَظْمَ وَتُبْرِزُهُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ أَبْعِرَةِ. فَإِنْ عَمَّتِ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ، فَمُوضِحَتَانِ. وَإِنْ أَوْضَحَهُ

(١) في الأصل بالخاء المعجمة، وينظر: "المطلع" (ص ٣٦٧)، و"اللسان" (حرص).
(٢) في الأصل: "بُدَّ مِنْهُ".
(٣) أي: تشقه بدون دم، ولا تبلغ العظم. ينظر: "المطلع" (ص ٣٦٧)، و"المصباح" (بضع).
(٤) في الأصل: "مقدرا".

1 / 454