خَشَبٍ أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا يُمْكِنُ بِدُونِهِمَا، إِذَا لَمْ يَضُرَّا، وَلَا يُحْدِثُ فِي مِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ.
فَصْلٌ
وَإِنِ انْهَدَمَ جِدَارُهُمَا أَوْ خِيفَ ضَرَرُهُ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمُرَ الآخَرُ مَعَهُ -أُجْبِرَ عَلَيْهِ، وَكَذَا النَّهْرُ وَالدُّولَابُ وَالنَّاعُورَةُ (١) وَالْقَنَاةُ.
وَإِنْ بَنَى أَحَدُهُمَا الْحَائِطَ بِأَنْقَاضِهِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ أَدَّى الآخَرُ نِصْفَ قِيمَةِ التَّالِفِ،، وَبِآلَةٍ مِنْ خَاصِّهِ فَلَهُ وَلَا يَنْتَفِعُ شَرِيكُهُ بِهِ. وَإِنْ بَذَلَ نِصْفَ الْقِيمَةِ لِيَعُودَ حَقُّهُ، لَزِمَ أَنْ يَقْبَلَ وَيَأْخُذَ آلَتَهُ لِيَبْنِيَاهُ. وَلِكُلٍّ أَخْذُ حَقِّهِ مِنَ الْمَاءِ مُطْلَقًا.
* * *