أَوْسُقٍ لِمَنْ بِهِ حَاجَةٌ: إِمَّا إِلَى أَكْلِ التَّمْرِ وَشِرَائِهِ (١) بِالرُّطَبِ، وَإِمَّا إِلَى أَكْلِ الرُّطَبِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ.
وَلَا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ وَمَعَهُ أَوْ مَعَهُمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا. وَإِنْ بَاعَ نَوْعَيْ جِنْسٍ مُخْتَلِفَيِ الْقِيمَةِ بِنَوْعِ مِنْهُ أَوْ نَوْعَيْنِ، جَازَ. وَلَا يُبَاعُ تَمْرٌ بِلَا نَوًى بِمَا فِيهِ نَوًى وَيُبَاعُ النَّوَى بِتَمْرٍ فِيهِ نَوى،، وَلَبَنٌ وَصُوفٌ، بِشَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ وَصُوفٍ.
وَمَرَدُّ الْكَيْلِ: عُرْفُ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنِ: عُرْفُ مَكَّةَ؛ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اعْتُبِرَ عُرْفُهُ بِمَوْضِعِهِ.
فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ النَّسَاءُ فِي بَيْعِ كُلِّ جِنْسَيْنِ اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا؛ كَالْمَكِيلَيْنِ، وَالْمَوْزُونَيْنِ فَإنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ.
وَإِنْ بَاعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ، جَازَ التَّفَرُّقُ دُونَ النَّسَاءِ. وَمَا جَازَ تَفَاضُلُهُ؛ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ، جَازَ النَّسَاءُ فِيهِ.
وَتَجُوزُ مُقَاصَّةُ عَيْنٍ بِوَرِقٍ، وَعَكْسُهُ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا حَاضِرًا وَالآخَرُ فِي الذِّمَّةِ، حَالًّا مُسْتَقِرًّا، وَبِسِعْرِ يَوْمِهِ. وَلَا يُبَاعُ لِغَيْرِ المَدْيُونِ، وَلَا دَيْنٌ بِدَيْنٍ.