Wafiya
الوافية
Investigador
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Número de edición
الأولى المحققة
Año de publicación
رجب 1412
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Investigador
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Número de edición
الأولى المحققة
Año de publicación
رجب 1412
حضورهم والتمكن من سؤالهم، بمنزلة العمل بالأصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص: هل هو متحقق، أم لا؟ وهو غير جائز بالاجماع.
وعن الرواية الثانية:
أولا: بمثل الأول عن الأولى، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم، ولا يحصل يقين البراءة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة.
وثانيا: بأن الظاهر من قوله عليه السلام: " أرى لك إلى آخره " الاستحباب، لا الوجوب، وحينئذ يكون دالا على حصول البراءة بالتقديم أيضا.
وعن الرواية الثالثة: - بعد الاغماض عن سندها -:
فأولا: بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه، لأنه منصوص، ولكن ورد فيه نصان متعارضان (1)، فإلحاق غير المنصوص، به - قياس، كما مر.
وثانيا: بأنه معارض للاخبار (2) الدالة على التخيير، وجواز العمل بكل من الخبرين.
وثالثا: بأنه معارض للاخبار (3) الدالة على التوقف، لان التوقف عبارة عن: ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الأحكام الخمسة، والاحتياط: عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم، كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط، ومن توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.
ورابعا: باحتمال أن يكون المراد بالأخذ ب " ما فيه الحائطة (4) لدينك " الاخذ بما وافق كتاب الله، وترك ما خالف كتاب الله، إذ ليس هذا الوجه من
Página 192
Introduzca un número de página entre 1 - 272