قال مالك: ومن السرائر ما في القلوب يخبر الله به العباد. سنن الوضوء وحدوده:
18- حدثنا عبد الملك قال: حدثني إسماعيل بن أبي[74] [75] أويس المدني عن محمد بن هلال عن أبيه قال: "كنت مع عمرو بن يحيي المازني جالسا بفناء داره فدعا بوضوء وقال لي: احفظ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا:
فصب على يديه فغسلهما ثلاثا، ثمضمض واستنثر ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا إلى المرفقين ثم مسح برأسه مقبلا ومدبرا مرة واحدة، ثم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه بدأ باليمنى[75] [76] ثم اليسرى".
19- قال عبد الملك: ومن الوضوء مفروض ومسنون فمفروضه قول الله تعالى وتبارك "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واسمحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين".[76] [77] فهذا الوضوء المفروض الذي لا تجزئ الصلاة إلا به. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين. قال عبد الملك: وتفسير قوله: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم "إلى تمام الآية إنما يعني إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع كذلك أخبرني مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم.
20- قال عبد الملك/ فمفروض الوضوء هو: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ومسنون الوضوء ثلاثة: المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين. فمن ترك من مفروض الوضوء شيئا نسيانا أو جهالة حتى صلى فلا صلاة له وابتدأ الصلاة أبدا. ومن ترك من مسنون الوضوء شيئا نسيانا أو جهالة حتى صلى فصلاته تجزيه. ولا إعادة عليه في وقت ولا في غيره. لأن الفريضة تجزى من السنة. والسنة لا تجزي من الفريضة إلا أن عليه أن يتدارك ما نسى من ذلك أو جهل لما يستقبل. كان ذلك قبل الصلاة أو بعدها. يأخذ الماء لذلك الشيئ الذي كان نسيه وحده وليس عليه ابتداء الوضوء له.
Página 4