فمن قبل امرأته، أو جاريته أو باشرها، أو لاعبها، أو جسها بيده للذة، على ظهرها أو صدرها أو ردفها أو يدها أو شعرها، أو على شيئ من جسدها، وإن كان عليها ثيابها، فعليهما جميعا الوضوء، إلا أن يكون أحدهما فعل ذلك لصاحبه مكرها له عليه، أو مستغفلا له فيه، ولم يطع بذلك الآخر، ف على فاعل ذلك منهما الوضوء، وليس على صاحبه شيئ إلا أن يكون طاع لذلك وتراخى له أو التذ به، فيكون عليه الوضوء.[136]
[137]
وكذلك سمعت مطرفا وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ يقولون، إلا أن أصبغ قال لي: إلا لقبلة، فإن الوضوء فيها على من طاع أو استكره، واستغفل للآثار التي جاءت في الوضوء من القبلة، مجملا بلا تفصيل.
127- قال عبد الملك:
وسقوط الوضوء من القبلة عن المستكره أحب إلي، لأن القبلة إنما اقتبست من الملامسة في وجوب الوضوء فيها، والملامسة لا تكون إلا باعتماد الملامسة، واعتمادها لا يكون إلا للالتذاذ ومن استكره، فلم يعتمد الملامسة ولم يرد الالتذاذ.
128- وقد سئل مالك عن الرجل يخرج مسافرا فيودع صاحبته، فتقبله أو تعانقه معانقة المودع، لا يريدان به التذاذا، أعليهما لذلك وضوء؟ فقال:[137] [138] إن لم يلتذا بذلك ولم يتعمدا الالتذاذ فلا وضوء عليهما.
129- وسئل مالك عن الرجل يمرضن فتمرضه زوجته، فتمس فرجه لبعض ما تصلح من شأنه، أعليهما لذلك وضوء؟ فقال مالك: لا وضوء عليهما إلا أن تمسه لشهوة.
قال مالك: وقد كان جواري ابن عمر إذا ضعف أو مرض يوضينه ويغسلن رجليه للصلاة.
قال عبد الملك:
فليس هذا وأشباهه من الملامسة التي توجب الوضوء، وإنما الملامسة التي توجب الوضوء ملامسة أريد بها الالتذاذ.[138]
[139]
130- قال عبد الملك:
وليس على من مس [امرأته] لبعض ما يريد من حاجته غير متعمد لملامستها ولا لجسها وضوء إلا أن [يتلذذ بذلك].
Página 24