89

El claro en los fundamentos de la jurisprudencia

الواضح في أصول الفقه

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

بحصوله عليه صارَدليلًا ومتعلقًا بمدلوله، غيرَظانً ولا مُتوهمٍ لذلك (١)، فإنه إن لم يَعلم هذين الأمرين لم يصل بنظره إلى العِلم. فصل في بيان الوجوه التي مِنْ قِبَلها يَحصل خَطأ الناظرِ في نظره لتُجتَنب اعلم أن الخَطأ يَدخل علي النَاظرِ من وجهين: أحدهما: أن ينظرَ في شبهةٍ ليست دليلًا، فلا يصلُ إلى العلم. والآخر: أن يَنظر نظرًا فاسدًا، وفسادُ النظر يكون بوجوه: منها: أن لا يَستوفِيَه، ولا يَستقصيَ فيه، ولا يَستكمِلَة، وإن كان نَظرًا في دليل. ومنها: أنِ يَعدِل عن التَّرتيب الصحيح في نظره، فَئقَدَّم ما حَقه أن يُؤخَّر، وئؤخَّر ما مِن حَقِّه أن يُقَدم (٢). ومنها: أن يَجهل بعضَ صِفاتِ الدليلِ التي لا يَتم كوُنه دليلًا على الحكم إلا بحصولها، وحصولِهِ عليها، وحصولِ علم المستدلِّ بها. ومنها: أن يَضم إلى وَصف الدليل وَصفًا يُفسده، نحو أن يقول: إنما يدل خَبر النبي ﷺ على تحريم الخَمر؛ لأنه خَبرٌ عن تحريم

(١) في "شرح اللمع": ١/ ٩٥: "أن يستوقي الدليل بشروطه ... لأنه متى لم يستوف الدليل بشروطه، بل تعلق بطرف الدليل أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود". (٢) "شرح اللمع" ١/ ٩٥.

1 / 57