ونَبه بالنهي عن التَّأفيف على ما أدنى منه من الأذايا (١)، وكنهي النبي ﷺ عن التضحية بالعَوراء (٢) تَنبيهًا على العمياء، فحكم هذا عندنا حكم النَص على مامضى.
وأما دَليل الخِطاب: فهو تَعَلق الحكم على أحَدِ وَصْفَي الشيء، وعلى شَرطٍ أو غاية، فَيدل على أن ما عَداه بخلافه؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وكقوله ﵇: "في سَائمةِ الغَنمِ زَكاة" (٣)، فَيدل على أن غيرَ الحامل لا نَفقةَ لها، وغيرَ السائمة لا زَكاة فيها، وفي ذلك خِلافٌ يأتي إن شاء اللهً في مَسائل الخلاف.
وأما معنى الخِطاب: فهو القِياس، وله مَوضغ يَخًصُّه، لكن قَدمناه