69

El claro en los fundamentos de la jurisprudencia

الواضح في أصول الفقه

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

ونَبه بالنهي عن التَّأفيف على ما أدنى منه من الأذايا (١)، وكنهي النبي ﷺ عن التضحية بالعَوراء (٢) تَنبيهًا على العمياء، فحكم هذا عندنا حكم النَص على مامضى. وأما دَليل الخِطاب: فهو تَعَلق الحكم على أحَدِ وَصْفَي الشيء، وعلى شَرطٍ أو غاية، فَيدل على أن ما عَداه بخلافه؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وكقوله ﵇: "في سَائمةِ الغَنمِ زَكاة" (٣)، فَيدل على أن غيرَ الحامل لا نَفقةَ لها، وغيرَ السائمة لا زَكاة فيها، وفي ذلك خِلافٌ يأتي إن شاء اللهً في مَسائل الخلاف. وأما معنى الخِطاب: فهو القِياس، وله مَوضغ يَخًصُّه، لكن قَدمناه

(١) في قوله تعالى في سورة الإسراء الأية ٢٣: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾. (٢) أخرج أحمد ٤/ ٢٨٤ و٢٨٩، والدارمي ٢/ ٧٦ - ٧٧، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي ٧/ ٢١٤، وابن ماجه (٣١٤٤)، والبيهقي ٥/ ٢٤٢ و٩/ ٢٧٤ من حديث البراء بن عازب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "أربع لا تجوز في الأضحى: العوراء البيَّن عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تُنقي". (٣) طرف من حديث أنس بن مالك في الصدقات، أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين:" بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين .. "، وفيه: "في سائمة الغنم الزكاة"، رواه أحمد ١/ ١١ - ١٢، والبخاري (١٤٤٥)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ٢٧ - ٢٩، وابن ماجه (١٨٠٠)، والدارقطني ٣/ ١١٢ - ١١٤، والحاكم في" مستدركه" ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢، والبيهقي ٤/ ٨٥، ٨٦.

1 / 37