42

El claro en los fundamentos de la jurisprudencia

الواضح في أصول الفقه

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فصل في العلمِ وتحديدِه وأقسامِه إذ حَدًدْنا الفقهَ بعلم الأحكامِ الشرعيَّةِ، فلابُدَّ أن نُوَضحَ عن حقيقةِ العلمِ الذي حدَّدْنا به الفقهَ حسبَ ما أوضحْنا من حقيقة الفقهِ، وقد اخْتبَطتْ فيها أقوالُ العلماءِ على اختلاف مقالاتِهم وآرائِهم. والكُل معترَضٌ بطريقين: أَحدهما: بالخلاف فيما انْبَنى عليه التَّحديد. والثاني: بطريق التَّحقيقِ، وأن في القَوْلِ فيه والتَحديدِ له قصورًا عنه، وإِجمالًا (١) لا يَصْفو معه كشف حقيقتِه. فقال قوم: معرفةُ المعلومِ على ما هو به (٢). وقال قومٌ: معرفةُ الشَيءِ على ماهو به (٣). فمَنْ قال: معرفة المعلوم. اعْتُرِضَ قولُه بأنه صَرفَ من اللفظة قبلَ بيانِ معناها، وقولُنا: معلوَم، مصرف من عَلِمَ، كمضروبٍ من

(١) في الأصل: (إجمال). (٢) وهو ما اختاره الشيرازي في "شرح اللمع في أصول الفقه" ١/ ٨٤. (٣) أورد القاضي أبو يعلى عدة تعريفات للعلم، وذكر ما يرد على كل منها. انظر "العدة" ١/ ٧٦ - ٧٩.

1 / 10