278

El claro en los fundamentos de la jurisprudencia

الواضح في أصول الفقه

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الزَّوج حَوْلًا (١)، وهما جميعًا يُتلَيان في كتاب الله تعالى، فنُسِخَتِ الوصيَةُ بآية المواريثِ (٢)، ونُسِخَ الحولُ بالأربعة أشهر وعشرًا (٣).
والثَّاني: آيةُ الرَّجمِ، منسوخةُ الرَّسمِ من كتاب اللهِ، وهَمً عمرُ بكَتْبها في حاشية المصحفِ، وخافَ النَّاسَ أن ينسُبُوا إليه الزَيادةَ في المصحف، وهي: ﴿لا تَرْغَبُوا عن آبائكم فإن ذلك كُفْرٌ بكم، الشَيخُ والشَّيخةُ إذا زَنيا فارْجُمُوهما البتَّةَ نكالًا من الله واللهُ عزير حكيم﴾ (٤)،

(١) في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول﴾ [البقرة: ٢٤٠].
(٢) في الآيتين (١١ و١٢) من سورة النساء.
(٣) في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
(٤) أخرج هذه القصة مالك ٢/ ٨٢٣، وأحمد ١/ ٢٣ و٢٩ و٣٦ و. ٤ و٤٣ و٤٧ و٥٠ و٥٥ - ٥٦، والدارمي ٢/ ١٧٩، والبخاري (٦٨٢٩) و(٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١)، وأبو داود (٤٤١٨)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والترمذي (١٤٣١) و(١٤٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٥١) و(٧١٥٤) و(٧١٥٧) و(٧١٥٨) و(٧١٥٩) و(٧١٦٠) عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵄.
دون ذكر نص الأية التي أوردها المصنف.
وأما قوله: "لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم" فلاعلاقة له بآية الرجم، وقوله: (الشيخ والشيخة. .....) لم يرد إلا عند النسائي في "الكبرى" (٧١٥٦) من طريق سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب، فذكره. وقال النسائي عقيبه: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" غير سفيان، وينبغي أنه وهم، والله أعلم.

1 / 246