254

El claro en los fundamentos de la jurisprudencia

الواضح في أصول الفقه

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فإن قيل: القرآنُ يدفعُ هذا بقوله: ﴿ما نَنْسَخْ من آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلِها﴾ [البقرة: ١٠٦]، وما استشهدتم [به] ما خلا من بدل؛ لأنه قال: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [المجادلة: ١٣]، وقال في قيام الليلِ: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا﴾ [المزمل: ٢٠]، فما ذكرَ نسخًا إلا وعَقَّبه منسوخًا به من تعبد: إما أضعفَ، أو أسهلَ، وأخْبَرَ بذلك.
قيل: الإِسقاطُ رأسًا خيرٌ كما أَخبَرَ، ولم يقل: نأتِ بحكم هو خيرٌ، بل الِإسقاطُ خيرٌ، والصلاةُ والزكاة ليست بدلًا عن صدقةِ النَجْوى بإجماعنا (١).
فصول
في شروط الناسخِ والمنسوخِ، وما ألْحِقَ به وليس منه
فأحدُ شرائطهما (٢): أن يكونا حُكمين شرعيَّين، فأما النَّاقلُ عن حكم العَقْلِ، الساقطُ بعد ثبوتِه، فلا يوصفُ بأنه ناسخ، ولذلك لم توصفِ العباداتُ الشرعيةُ من الصلوات وغيرها، والخطابُ المحرمُ (٣)

= (٤٤٢٨) و(٤٤٢٩) عن زِرَّ بن حُبَيْش قال: قال أُبَي بن كعب: كم تَعُدُّون سورة الأحْزاب من آية؟ قلت: ثلاثًا وسبعيق، قال أبى: والذي يُحْلَفُ به إن كانت لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم.
(١) "العدة " ٣/ ٧٨٣ - ٧٨٥، و"المسودة": ١٩٨.
(٢) في الأصل:"شرائطها".
(٣) في الأصل: "المحترم".

1 / 222