220

El claro en los fundamentos de la jurisprudencia

الواضح في أصول الفقه

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فصل
وقال قومٌ: البيانُ هو العلمُ الذي يُبَيَّنُ به المَعْلُومُ، وإليه ذهبَ أبو بكرٍ الدقاقُ (١)، وهو من المُعْتَرَضاتِ أيضًا؛ لأنه صَرفَ منه "يُبَيَّنُ به" وبعدُ ما عَرَفْناهُ، وقد تقدم اعتراضُنا على من قال في حدِّ العِلْم: معرفةُ المعلومِ (٢).
فصل
في وُجُوهِ البَيانِ
فمنها: الأحكامُ المبتدأة.
ومنها: تخصيصُ العموم الذي يُمْكِنُ استعمالُه على ظاهرِ ما ينتظمُه (٣) الاسمُ، فيُبَينُ أن المَرادَ به بعضُ تلك الجملةِ.
ومنها: صَرْفُ الكلامِ عن الحقيقةِ إلى المجازِ، وصرفُ الأمْرِ عن الوجوبِ بظاهرِه إلى النَدْبِ أو الِإباحةِ، وصرفُ الخَبَرِ إلى الأمْرِ.
ومنها: بيانُ الجملةِ التي لا تَسْتَغْنِي عن البيانِ في إفادةِ الحكْمِ، وهذا هو التفسيرُ المرادُ بالجملةِ، كقولِه تعالى: ﴿وآتُوا حَقَه يومَ

(١) هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، أبو بكر الدقاق، فقيه أصولي، صنف كتابًا في أصول الفقه على مذهب الشافعي، وولي القضاء بكرخ بغداد، توفي سنة (٣٩٢) هـ. "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة ١/ ١٥٥ - ١٥٦، و"تاريخ بغداد" ٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٢) انظر الصفحة (١٠).
(٣) وقع في الأصل: "ظاهره ما ينتظم" والسياق يقتضي ما كتبناه، وهو كذلك في "العدة" ١/ ١٠٧.

1 / 188