164

El claro en los fundamentos de la jurisprudencia

الواضح في أصول الفقه

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

ورُتْبَةُ المبيحِ تخصّصُه، فيقالُ: اذِنَ المتخصصُ بالشيءِ لغيرِ المتخصِّصَ به.
فصل
والحَظْر (١) في الأصل: المَنْعُ، مأخوذٌ من الحَظِيرَةِ، والمُحْتَظِر: الجاعلُ العَوْسَجَ حول إبلِه أو رَحْلِه، وما حظره الشرعُ: هو ما منعَهُ، وحَظْرُ الشرعِ: مَنْعُه، وكل محظورٍ ممنوع، وهو نَقيضُ الإِباحةِ؛ لأنها إطلاقٌ وإذنٌ، وهذا منع وكفٌّ.
فصل
والطَّاعةُ: الموافقة للأمرِ على مذهب أهل السنَّةِ، والموافقةُ للِإرادَةِ على مذهبِ المُعْتَزِلَةِ (٢).
وهي على ضَربَيْنِ: فريضةٌ، ونافلة: فالفريضةُ: ما استُحِقَّ على تَرْكِها الوَعِيدُ والذمُّ ما لم تُتَلافَى بالتوبةِ والقضاءِ والعَزْم على الأداءِ عندَ العَجْزِ، وأخْصَرُ من هذا أن نقول: ما لم يَحْصُلِ اَلتلافِي.
فصل
فأما النافلةُ فأصلُها في اللغه: الزيادةُ، ومنه سُمِّيَ النَفَل: ما زيدَ على سَهْمِ الفارس والرَّاجِلِ (٣). وقوله: (﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]: زيادةً في عملِك.

(١) انظر ما تقدم في الصفحة (٢٨).
(٢) كما صرح به القاضي في "العدة" ١/ ١٦٣.
(٣) "اللسان": (نفل).

1 / 132