============================================================
154 أو دهر 0(1) فكان هذا بمعثى ماوجب بالتص عن الله تعالق (2) ومعناه خاص بالدلالة عن رسول الله صلق الله عليه وسلم بما روي عنه آنه قال من س ذكسره ظمتوضأ 270) وهذا الحديث مخصى لمعنى ماخج من السميلين أو من أحد هما وهو أيضا مجل ومقسر ها روي عن النبي صلى الله طيه وسلم اته قال، سن (1) قال ابن حجر في طخمص الحبير: رواه الد ارقطني في فرايب مالك سن طريق سوادة من عبد الله عن نافع عن ابن همر رضي الله عنها مرفوفا بلفظ ولا ينقض الوضوء إلا ساخرج من قبل أو دهر ،قال واسناد ضعيف قال الزبلي فى سندهه أحد بن اللبلاج ضعيف: انظر نصب الراية 37/1 وظخيى الحير 111/1 (2) في الآية الكريعة السابقة.
(2) أخر جه أبود اود في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر بنمسوه 125/1-126 والترمذي فن كتاب الطهارة باب الوضؤ من س الذكر بنولفظ المصتف وزيارة فلا مصل 126/1 وقال عنه بأنه حديث حسن صحمح وونقل عن البخاري آنه أصح شيء فس ذ1 الباب: وأخر جه التسائي في كتاب الطهاوة باب الوضوء من مس الذكر 100/1، وأحد في السند 06/6) ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة باب الوضوء من س الذكر 2/1) ، والحاكم في الستدرك 137/1 وه بنو لف الصيف ون صره امد و من ين انظر: لخمى الحبير 122/1
Página 156