130

============================================================

128 والا شتراك في الحكم فقد صار ذلك بالا سم والمعنى وجها وقد قال تعالى: (( وجوه يومئذ طمها قيرة)) (1) فقد دل بذلك على حكم ماوجب بالنص الا ول ، فالفسل لهذا هو مستوعب لا ختلاف العلماء وهو أولى ما قصر(2) عن ذلك لان القائل بما يجاوز هذا (3) الحد قد خرق بقوله الاجماع وهو مع من قال مهذا القول معنا فقد صار ماحصل من الا تفاق دليلا علن بطلان ما انفرد به من القول

1) سورة عبس آمة) (2) نقل عن المالكية ثلاثة أقوال في تحديد الواجب غسله من الووه : الأول : أنه من العذار إلى العذار.

والثاني: من الأزن الى الأذن .

والثالت، قيل بالشاتي في نقي الخد وبالأول بالملتحي وتقل عن امي يوسف أنه لا جب غسل الفرجه التي بين المذار والأزن : انظر : تحفة الفقهاء للسرقندى 9/2 وحاشية ابن عابد من 92/1، وأحكام القرآن لا بن العربي 564/2-563 ، وتفسير القرطبي 84/6: والقوانين الفقهمة ص14 (3) نقل عن الزهري أن الأذ نين من الوجه فيفسلان معه،وحكي عن الشمبي والحسن بن صا رح : أن ما أقبل مها فن الوجه مفسل معه وما أدبر نها فن الرأس مسح عه انظر : حلية الملماء 1/ 142 والجموع 411/1 ، ورحمة الآمة صه 1 والسفني 114/1

Página 130