============================================================
117 قإذا قيللك : ما الحجة من الإجماع ؟ تقول : هو (1) أنهم أجمعوا جمعا 4 على أن سن توضا للصلاة مهذه الأوصاف فقد أرى الفرض الذي عليه" واخط فوا فمن قصر عن ذلك (2) فحال الأر1ء بيقين أولن من حال الأراء بغير يقين (1) في ب- (8م) والصواب افي الصلب: (2) انظر: مراتب الاجاع لا بن حزم 8 19-1: (3) اخلقوا حل بجوز الوضوء سغير الماء من الأشره، قالجهور علن اختصاص حصول الطهارة بالساء وذح أبوحنبفه الى جواز الوضوء متبيذ التر لصن لم بجد الماء موروي هذا عن هكرمة وروي عن اسحاق قولهالنبهز
الحلو أحب الي من التمم وجسييها أحب إلي موسمقت الاشارة بالى الخلاف في النيةن اتظر: الأصل لحد من الحسن 1/ 75، وتحفة الفقهاء للسرشدي 6612 الس 6 ود ايع الصنافع 15/1-16-ة1، والهد اية وفتح القدر 1/ 36 والدونة 4/1 ومتتمر خلمل ص 13حه 1 ،وبد اة الجتهد 11/1-12 والقوانين الفتسية 2، والام 2/1ح وسنتصر اري ص 1، والاوسط 1/) ه احهه2، والسهذب والبم 3327-83332-3-41 وشرح نته الا رادات 1111-1-13 والانصاف 1/ 142 "والشرح الكبير1 /11-اه، واغتلف الملساء فيا بب طى من ترلى الضضة والا ستشاق فى الجنابة والوضوء : فنقل عن مالك والشا فصى وأحد ف رواية ه والليث بن سعد والزهري وربيحة وقتادة والحاكم الى أنها سنة في الطهارتين فلا إعادة على من تركهما ونقل عن أحد في الروامة الشهورة عنه وابن أبي لملن وحماد واسحاق وعطاء إلى أنهما واجبتان في الفسل والوضوء : ونقل عن أحمد في رواية عته وأبي شور، وأبن عميد ،ود اود آن الاستنشاق واجب فن الوضوء والفسل دون الضضة
Página 118