Victory in the Validity of the Companions' Sayings

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
21

Victory in the Validity of the Companions' Sayings

الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

Editorial

مركز سطور للبحث العلمي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٠ ه

Ubicación del editor

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

Géneros

المثال الخامس: عدم انتقاض الطهارة بخروج الدم غير الفاحش: ثبت هذا عند عبد الرزاق عن ابن عمر (^١)، وعن غيره من الصحابة (^٢)، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة (^٣) وأحمد (^٤)، وقال ابن قدامة: ليس بين الصحابة خلاف في ذلك (^٥). إذن العمدة على قول صحابي أو صحابيين أو ثلاثة في المسائل المتقدمة أو غيرها، ولم يخالفهم غيرهم من الصحابة؛ فكل قول ابتدأه الصحابي، ولم يخالَف، فإنه يكون حجةً. * * *

(^١) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٣)، وابن أبي شيبة (١٤٧٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦٥). (^٢) كأبي هريرة وغيره كما عند عبد الرزاق (٥٥٦)، وابن أبي شيبة (٦٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦٦). (^٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٢٠). (^٤) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٢٠). (^٥) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٢٠)، حيث قال: «وهو المشهور عن الصحابة، ﵃. قال ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. وابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى. وابن عمر عصر بثرة فخرج دم، وصلى، ولم يتوضأ. قال أبو عبد الله: عدة من الصحابة تكلموا فيه وأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة وابن أبي أوفى عصر دملا وابن عباس قال: إذا كان فاحشا. وجابر أدخل أصابعه في أنفه، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة في أنفه، وأخرجها متلطخة بالدم. يعني: وهو في الصلاة. وقال أبو حنيفة: إذا سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح، لم يجب».

1 / 27